المحقق البحراني
170
الحدائق الناضرة
الهدي إذا انكسر أو هلك ، والمضمون : الواجب عليه في نذر أو غيره ، فإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانها إلا أن يشاء أن يتطوع " . وعن معاوية بن عمار في الصحيح ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها " . وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز عمن أخبره ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " من ساق هديا " تطوعا " فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ، ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب بها صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك ، وعليه البدل ، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه . تطوعا " أو غيره " . بقي الكلام في أمرين : ( أحدهما ) : أن صحيحتي معاوية بن عمار قد دلتا على أن له أن يأكل من المضمون ، وهو خلاف ما صرح به الأصحاب ودل عليه أيضا جملة من الأخبار ( 3 ) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة التاسعة من المقام الأول ( 4 ) والأظهر حمل هذه الأخبار على ظاهرها من جواز الأكل ، لأنه متى كان مضمونا فقد انتقل الحكم الذي هو عدم جواز
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الذبح - الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 5 و 16 و 26 و 27 . ( 4 ) راجع ص 62 - 67 .